responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 268

يوم القيامة: عبدي أكنت عالماً؟ فإن قال: نعم، قال له: أفلا عملت بماعلمت؟ وإن قال: كنت جاهلاً، قال: أفلا تعلمت حتى تعمل؟ فيخصمه، فتلك الحجّة البالغة».[1]

ولعل فيما ذكرنا من الروايات في أبواب مختلفة كاف في إثبات ما اخترناه.

مَن أفطر عن جهل

نعم بقي الكلام في الروايات الواردة فيمن أفطر جهلاً بحكم (الشيء) المفطر، فإنّ للأصحاب فيه أقوالاً وإليك بيانها:

1. عدم وجوب القضاء والكفّارة على الجاهل، وهذا هو ما روي عن الشيخ في «التهذيب» وابن إدريس، قالا: إذا جامع أو أفطر جاهلاً بالتحريم لم يجب عليه شيء، وظاهره سقوطهما معاً، واحتمله في «المنتهى» لسقوط القلم عنه.[2] وهو خيرة صاحب الحدائق جمعاً بين الطائفتين من الروايات.[3]

2. وجوب القضاء والكفّارة، وهو الظاهر من المحقّق في «الشرائع» حيث قال: كلّ ما ذكرناه أنّه يفسد الصيام، إنّما يفسده إذا وقع عمداً، سواء كان عالماً أو جاهلاً.[4] والجاهل من أقسام العامد.

3. وجوب القضاء دون الكفّارة، وهو خيرة المحقّق في «المعتبر».[5]


[1] أمالي الشيخ المفيد:228.
[2] لاحظ: التهذيب:4/208; السرائر: 1 / 386 ; المنتهى: 9 / 99 .
[3] الحدائق: 13 / 66 .
[4] شرائع الإسلام:1/191.
[5] المعتبر:2/662.
اسم الکتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست