responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 267

فصلى أربعاً أعاد، وإن لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه».[1]

وعلى ضوء هذه الروايات فالغافل عن الحكم الشرعي بالكلّية معذور، بخلاف غير الغافل إذ عليه الفحص والتفتيش عن الأدلّة والسؤال، ويشهد على هذا التفصيل مضافاً إلى ما تقدّم من حديث عبد الرحمن بن الحجاج:

9. حسنة بُريد الكُناسي في حديث طويل، قال: قلت: فإن كانت تعلم أنّ عليها عدّة ولكن لا تدري كم هي؟ فقال: «إذا علمت أنّ عليها العدّة لزمتها الحجّة فتسأل حتى تعلم».[2]

فإنّ قوله: «لزمتها الحجّة» بمعنى أنّ الشكّ كاف في الحكم بعدم كونها معذورة.

وممّا يدلّ على خروج الجاهل الشاكّ عن إطلاق هذه الروايات هو أنّ القول بصحّة عباداته ومعاملاته، يستلزم إقرار الجاهل على جهله، وهو بعيد عن روح الإسلام، وإلاّ يكون إرسال الرسل وإنزال الكتب قليل الفائدة، إذ لازم القول بالإطلاق هو عدم وجوب التعلّم والسؤال على الجاهل الشاكّ، وهو يلازم ما ذكرنا.

10. ما رواه مسعدة بن زياد، قال: سمعت جعفر بن محمد(عليهما السلام) وقد سُئل عن قوله تعالى: (قُلْ فَللهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ)،(3) فقال: «إنّ الله تعالى يقول للعبد


[1] الوسائل:5، الباب 17 من أبواب صلاة المسافر، الحديث4. أُريد بقوله: «فسّرت» أنّ قوله سبحانه:(لا جُناحَ) في آية التقصير، نظير قوله تعالى في آية السعي:(لا جُناحَ أن يَطَوّفَ بِهِما)، فالتقصير واجب مثل وجوب السعي بين الصفا والمروة، وأمّا وجه التعبير عن الحكم الوجوبي بقوله: (لا جُناحَ) فلنكتة مذكورة في الرواية، فلاحظ.
[2] الوسائل:18، الباب17 من أبواب حدّ الزنا، الحديث13. 3 . الأنعام:149.
اسم الکتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست