responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 212

حاول العدول عمّا ذكره وبالتالي حاول إخضاع القاعدة للأحكام العدمية أيضاً بالوجهين التاليين:

1. أنّ الحكم العدمي يستلزم أحكاماً وجودية، فإنّ عدم ضمان ما يفوته من المنافع (كحبس الحرّ) يستلزم حرمة مطالبته، ومقاصّته والتعرّض له وجواز دفعه عند التعرض له، فتأمّل.[1]

ولعلّ الشيخ يريد بذلك الاستدلال إلى أنّ الحكم العدمي يستلزم أحكاماً وجودية ضررية فتشملها القاعدة لكونها وجوديّة وإن لم يشمل المتبوع.

يلاحظ عليه: أنّ الفرع يتبع الأصل، فإذا كان الأصل غير خاضع للرفع وباقياً بحاله، فكيف يمكن أن يرفع ما يترتّب عليه وهذا أشبه برفع المعلول(الفرع) مع إبقاء علّته، وكون المعلول حكماً وجودياً خاضعاً للرفع، بخلاف العلّة فإنّه عدمي غير خاضع له، لا يرفع الإشكال، فإنّ إبقاء العلّة اعتباراً بمنزلة إبقاء المعلول كذلك، ومعه كيف يرفع المعلول في عالم الاعتبار، إن هو إلاّ اعتبار التناقض في عالم التشريع.

2. إمكان استفادة ذلك من مورد رواية سمرة بن جندب حيث إنّه (صلى الله عليه وآله وسلم)سلّط الأنصاري على قلع نخلة سمرة معلِّلاً بنفي الضرر حيث إنّ عدم تسلّطه على القلع ضرر، كما أنّ سلطنة سمرة على ماله والمرور عليه بغير الإذن ضرر، فتأمل.

يلاحظ عليه: أنّ القلع لمّا كان تصرّفاً في مال الغير وحراماً فالقاعدة،


[1] رسالة نفي الضرر: 28، طبع لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم.
اسم الکتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست