responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 211

يلاحظ على الأوّل: أنّه لو كان الضرر مستنداً إلى حكم الشرع أو فعل الإنسان، فالالتزام بوجوب التدارك أمر لا محذور فيه، وأمّا إذا لم يكن مستنداً إلى واحد منها كالآفات، فالحكم بلزوم تداركه من بيت المال استناداً إلى القاعدة أمر غريب، لأنّ القاعدة لا تخبر عن المواضع الخارجية حتى يحاول تصحيحها بإيجاب التدارك في عامة الموارد وإنّما هي أخبار عن عدم الضرر لغاية النهي عنه تكليفاً ووضعاً، وعلى ذلك يلزم أن لا يكون هناك ضرر من جانب التشريع، وأنّى هو من لزوم تدارك كلّ ضرر في الكون وإن لم يكن مستنداً إلى الشارع أو المكلّف.

وأمّا الثاني ـ أعني قوله: لو وجب تدارك كلّ ضرر يلزم أن يكون الطلاق بيد الزوجة ـ فغير تام; لأنّ لزوم تدارك كلّ ضرر لا يستلزم أن يكون الطلاق بيد الزوجة، بل لازم القاعدة هو وجوب حلّ علقة الزوجية، وأمّا أنّ الحلّ بيد من ؟ فلا تشير إليه القاعدة، فيدخل في ضمن الأُمور المطلوبة للشارع التي لم يفوّض أمرها لشخص خاص فيقوم به الفقيه الجامع للشرائط; لأنّه المسؤول عن مثل هذه الأُمور.

وأمّا الثالث ـ أعني: ارتفاع علقة الزوجية بلا طلاق وإعتاق ـ فغير لازم، لأنّ أقصى ما تثبته القاعدة هو رفع الضرر، وأمّا فراقهما بلا سبب فلا تتكفّله القاعدة، فيكون من الأُمور المطلوبة للشارع فيقوم به الفقيه عن طريق السبب الذي عيّنه الشارع.

محاولات للتعميم

ثمّ إنّ الشيخ الأعظم بعدما نفى أن تكون الأحكام العدمية مصبَّاً للقاعدة،

اسم الکتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست