responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 174

سواء كان هذا باستعمال التركيب في النهي ابتداءً، أو أنّه استعمل في معناه الحقيقي وهو النفي ولكن لينتقل منه إلى إرادة الغير... إلى أن قال: فالمدّعى أنّ الحديث يراد به إفادة النهي، لانفي الحكم الضرري ولانفي الحكم المجعول للموضوعات عنه.[1]

تحليل نظرية شيخ الشريعة(قدس سره)

ما ذكرناه هو خلاصة كلامه (قدس سره) ، وقد بالغ في تحقيق مرامه. وما ذكره (قدس سره)أوضح ممّا ذكره العلمان ولكنّه أيضاً غير متعيّن بل لايخلو من إشكال.

أمّا أوّلاً: فإنّ بعض الأمثلة التي ذكرها ليس النفي فيها بمعنى النهي، حتّى قوله سبحانه:(فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ ولا جِدالَ فِي الحَجِّ) بل هو باق على معناه ، ولم يرد منه النهي لاابتداءً، ولاانتهاءً بأن يستعمل في النفي ابتداءً لينتقل به إلى النهي. وإنّما استعمل في هذه النماذج في النفي وإن كان الغرض الأعلى
منها هو النهي. ولكن كون النهي غاية عليا غيركونه مستعملاً فيه ابتداءً أو انتهاءً.

وبالجملة: أنّ شيخ الشريعة اختار كون النفي بمعنى النّهي وانّه إمّا استعمل فيه ابتداءً على نحو المجاز، مثل قوله:«زيد أسد» أو استعمل في النفي ابتداءً لينتقل المخاطب منه إلى النّهي على نحو الكناية مثل قوله:«زيد
كثير الرماد» حيث استعمل في معناه اللغوي للانتقال منه إلى لازمه وهو الجود.


[1] راجع رسالة: قاعدة لاضرر، العلاّمة شيخ الشريعة الاصفهاني(قدس سره)ص24ـ28، ط مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرّفة ـ ايران.
اسم الکتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست