responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 173

لامساس، لا يمس بعضنا بعضاً. فصار السامري يهيم في البرية مع الوحش والسباع لايمسّ أحداً ولايمسّه أحد. عاقبه اللّه تعالى بذلك، وكان إذا لقي أحداً يقول: لامساس. أي لاتقربني ولاتمسّني.[1]

وأمّا السنّة فقد ذكر نماذج ممّا استعمل فيها النفي بمعنى النهي. مثل قوله (صلى الله عليه وآله وسلم):«لاإخصاء في الإسلام ولابنيان كنيسة».[2] و«لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق».[3] و«لاغش بين المسلمين».[4]

وبذلك أبطل قول صاحب الكفاية، حيث قال ردّاً على هذا القول: إنّ النفي بمعنى النهي وإن كان ليس بعزيز إلاّ أنّه لم يعهد في مثل هذا التركيب»، وقال: إنّ الأذهان الفارغة لاتسبق إلاّ إلى هذا الوجه. ثمّ أيّد رحمه اللّه مقاله بما ورد في رواية عبد اللّه بن مسكان عن زرارة:«... فقال له رسول اللّه(صلى الله عليه وآله وسلم): إنّك رجل مضار ولاضرر ولاضرار على مؤمن»، فإنّ هذا الكلام بمنزلة صغرى وكبرى هما:إنّك رجل مضار، والمضارة حرام. والكبرى، كما ترى مناسبة للصغرى بخلاف ما لو أُريد غيره من المعاني الأُخرى فإنّ المعنى يصير: إنّك رجل مضار، والحكم الموجب للضرر منفي، أو الحكم المجعول منفي في صورة الضرر. وهذا ممّا لاتستسيغه الأذهان المستقيمة.

وبعد أن استشهد (رحمه الله) بكلمات أئمّة اللغة، ومهرة الحديث، حيث فسّروا الحديث بالنهي، قال: إنّ المدّعى هو أنّ حديث الضرر يراد منه إفادة النهي عنه


[1] مجمع البيان :7/28.
[2] سنن البيهقي:10/24.
[3] نهج البلاغة:4/41، باب الحكم برقم 165.
[4] سنن الدارمي:2/248، باب في النهي عن الغش.
اسم الکتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست