responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 138

الجهة الثالثة: في ورود القاعدة في غير حديث سمرة

قد عرفت ورود قوله(صلى الله عليه وآله وسلم):«لاضرر ولاضرار» في قضيّة سمرة، وقد ورد في موثّقة زرارة ومرسلته. وعدم اشتمال صحيحة الحذّاء أو رواية أبي داود على قوله: «لا ضرر ولا ضرار»[1] مع وجود نقل قصّة سمرة لايضرّ بها; لاختلاف الدّواعي في نقل الحديث. وإذا دار الأمر بين الزيادة والنقيصة فالحمل على الثّاني متعيّن.[2]

أضف إلى ذلك: اشتمال عدّة من الرّوايات على تلك القاعدة وإن لم تكن مقرونة بحديث سمرة.[3]

ومن أجل ذلك قال فخر المحقّقين في رهن«الإيضاح» بتواتره.[4]

هذا ممّا لابحث فيه. إنّما الكلام هو أنّه هل وردت القاعدة عن رسول اللّه(صلى الله عليه وآله وسلم)مستقلّة في غير واقعة سمرة أم لا؟

أقول: الروايات على طائفتين:

إحداهما: ما يكتفي بنقل نفس القاعدة من دون إشارة إلى شيء غيرها


[1] الحديثان 3و4 من أحاديث الطائفة الأُولى.
[2] توضيح ذلك: أنّه لو كان لدينا حديثان متشابهان من حيث اللفظ والمعنى بحيث يعتبران حديثاً واحداً، إلاّ أنّ في أحدهما كلمة أو جملة لاتوجد في الآخر، فهل يؤخذ بالأوّل ويقال إنّ الثاني ناقص، أو يؤخذ بالثاني الفاقد لتلك الزيادة ويقال بأنّ الأوّل فيه زيادة على الحديث؟
وهنا قال العلماء بأنّ الحمل على النقيصة هو المتعيّن. أي يؤخذ بالأوّل(الواجد لتلك الجملة أوالكلمة) ويقال بأنّ الثاني ناقص للأصل العقلائي في الراوي بأنّه لايزيد من نفسه على كلام المرويّ عنه.
[3] لاحظ الأحاديث 6ـ21.
[4] الإيضاح:2/48.
اسم الکتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست