responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 137

الأُولى، قال: الغبن سبب ثبوت الخيار للمغبون عند علمائنا، وبه قال مالك وأحمد، لقوله(صلى الله عليه وآله وسلم): «لاضرر ولاضرار في الإسلام».[1]

وقد اهتمّ بنقله شرّاح الأحاديث، ففي «مجمع البحرين» قال:وفي حديث الشفعة: قضى رسول اللّه(صلى الله عليه وآله وسلم) بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن وقال: «لاضرر ولاضرار في الإسلام».[2]

وقال ابن الأثير في «النهاية»: وفي الحديث:«لاضرر ولاضرار في الإسلام».[3]

هذا بعض ما وقفنا عليه من كلمات الفقهاء القدامى[4] الذين استدلّوا على رفع الحكم الضرري بالحديث، ويقدر الفقيه بها على استنباط قاعدة كلّية من حرمة الإضرار بالنفس والعرض والمال تكليفاً ووضعاً، كما سيوافيك.


[1] تذكرة الفقهاء: 1/497، في أحكام خيار الغبن.
[2] مجمع البحرين: 3/373، مادة«ضرر».
[3] النهاية لابن الأثير :3/81، مادة «ضرر».
[4] ومن جملة ذلك ما جاء في الإيضاح:4/101 عند قول العلاّمة:«ولو نذر أثانين سنة(أيّام الاثنين في كلّ أسبوع إلى سنة) ففي وجوب الصبر حتى تخرج، إشكال أقربه الوجوب إلاّ مع الضرر» قال ولده في توضيحه:«أقول: وجه القرب أنّه مع عدم الضرر بالتأخير قادر على الإتيان بالتتابع من غير ضرر حقيقة... إلى أن قال: وأمّا الضرر فهو عذر لقوله(عليه السلام): «لاضرر ولاضرار في الإسلام».
وجاء في الإيضاح أيضاً:4/103 عند قول العلاّمة:«ولو خاف المظاهر الضرر بترك الوطء مدة وجوب التتابع لشدة شبقه، فالأقرب الانتقال إلى الإطعام» قال ولده في توضيحه:«أقول: وجه القرب استلزامه الضرر وقال(عليه السلام): «لاضرر ولااضرار».
اسم الکتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست