responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 97

E أمّا ما ورد في الطائفة الثانية ـ أعني: كون دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم ودية المجوسي ثمانمائة ـ فهي ضعيفة لوقوع علي بن أبي حمزة البطائني في سندها، والراوي عنه «القاسم بن محمد الجوهري» وهو واقفي مثله.

وأمّا ما ورد في الطائفة الثالثة أعني رواية الصدوق، فهي مرسلة.

وأمّا روايات الطائفة الرابعة، فرواية أبان بن تغلب وزرارة صحيحتان سنداً. وأمّا علاج التعارض فبوجوه:

1. حمل الصحيحتين على التقيّة لما عرفت من القول بالمساواة عن عدّة من التابعين والفقهاء.

2. حملهما على المتعوّد لقتل أهل الذمّة إذ يجوز قتله قصاصاً فكيف لا يجوز أخذ دية النفس منه؟! وقد حمل صاحب المستدرك ما دلّ على المساواة على المتعوّد .[1]

3. الحكم بالمساواة لأجل مصلحة وقتية. ويدلّ على ذلك رواية سماعة قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام) عن مسلم قتل ذميّاً؟ فقال: «هذا شيء شديد لا يحتمله الناس، فليعط أهله دية المسلم حتى ينكل عن قتل أهل السواد، وعن قتل الذمّي»، ثمّ قال: «لو أنّ مسلماً غضب على ذمّي فأراد أن يقتله ويأخذ أرضه ويؤدّي إلى أهله ثمانمائة درهم إذاً يكثر القتل في الذمّيّين، ومن قتل ذميّاً ظلماً فإنّه ليحرم على المسلم أن يقتل ذميّاً حراماً ما آمن بالجزية وأدّاها ولم يجحدها».[2] 2


[1] مستدرك الوسائل:18، الباب12 من أبواب ديات النفس، الحديث1.
[2] الوسائل:19، الباب14 من أبواب ديات النفس، الحديث1.
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست