اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 96
…
E الطائفة الثانية: ما يدلّ على أنّ دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم ودية المجوسي ثمانمائة
روى الشيخ عن أبي بصير، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال:«دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم، ودية المجوسي ثمانمائة درهم».[1]
الطائفة الثالثة: ما يدلّ على أنّ ديتهم جميعاً أربعة آلاف درهم
روى الصدوق، قال: روي أنّ دية اليهودي والنصراني والمجوسي أربعة آلاف درهم، لأنّهم أهل الكتاب.[2]
الطائفة الرابعة: ما يدلّ على أنّ ديتهم جميعاً هي دية المسلم
1. روى الشيخ عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال: «دية اليهودي والنصراني والمجوسي دية المسلم».[3]
2. روى الشيخ باسناده، عن زرارة عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال:«من أعطاه رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) ذمة فديته كاملة»، قال زرارة: فهؤلاء؟ قال أبو عبد الله(عليه السلام): «وهؤلاء من(ممن) أعطاهم ذمة».[4]
هذا جملة مما ورد في المقام من الروايات المؤيدة والمخالفة فلندرسها سنداً ودلالة. 2
[1] الوسائل:19، الباب14 من أبواب ديات النفس، الحديث4.
[2] الوسائل19، الباب13 من أبواب ديات النفس، الحديث12.
[3] الوسائل:19، الباب14 من أبواب ديات النفس، الحديث2.
[4] الوسائل:19، الباب14 من أبواب ديات النفس، الحديث3.
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 96