responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 91

المسألة 30. دية الذمّي الحرّ ثمانمائة درهم يهودياً كان أو نصرانياً أو مجوسياً، ودية المرأة الحرّة منهم نصف دية الرجل، بل الظاهر أنّ دية أعضائهما وجراحاتهما من ديتهما كدية أعضاء المسلم وجراحاته من ديته، كما أنّ الظاهر أنّ دية الرجل والمرأة منهم تتساوى حتى تبلغ الثلث مثل المسلم، بل لا يبعد الحكم بالتغليظ عليهم بما يغلّظ به على المسلم.*

E من قاتله وديته دية الكافر.

3. إذا بلغ وميّز أو لم يميّز فعلى ما ذكرنا من بقاء التبعية، ديته دية مسلم.

* في دية الذمّي

ذكر المصنّف في المسألة فروعاً، المهم منها الأوّل وهو تحديد مقدار دية الذمّي، وأمّا سائر الفروع فسيوافيك بيانها في نهاية دراسة الفرع المذكور، أقول:

الأوّل: في مقدار دية الذمّيّ الحر

دية الذمّي من المسائل الشائكة لاختلاف الروايات وكلمات الأصحاب فلنذكر أوّلاً شيئاً من الأقوال:

قال الشيخ في «الخلاف»: دية اليهودي والنصراني مثل دية المجوسي ثمانمائة درهم، واختلف الناس فيها على أربعة مذاهب، فقال الشافعي: ثلث دية المسلم، وقال قوم: هي على النصف من دية المسلم، ذهب إليه: عمر بن عبد العزيز وعروة بن الزبير، وفي الفقهاء مالك بن أنس. 2

اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست