responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 90

E بقوله: واقفي، وقال النجاشي: له كتاب النوادر، يرويه عنه جماعة، ولكن لم يوثّقه.

وقد نقل الأردبيلي الروايات الثلاث، ووصف الرواية الأُولى بأنّ في طريقها عبد الرحمن بن حمّاد، وهو مجهول، ووصف الرواية الثانية بأنّ في طريقها إبراهيم بن عبد الحميد، وقد قيل: إنّه واقفي.

ووصف الرواية الثالثة بجهل بعض رجالها.

وعلى كلّ تقدير فالروايات الثلاث لا تخلو عن ضعف، فلا يمكن أن يحتجّ بها في هذه المسألة الشائكة.

وأمّا ما رواه عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال: سألته عن دية ولد الزنا؟ قال: «يُعطى الذي أنفق عليه ما أنفق عليه».[1]

فالحديث لا يخلو عن ضعف في المتن حيث سُئل عن مقدار الدية، وأُجيب بشيء آخر .

نعم روى الصدوق في «المقنع» عن أبي جعفر (عليه السلام)أنّه قال: دية ولد الزنا دية العبد ثمانمائة درهم، [2] ولكنّه مرسل.

وعلى ما ذكرنا فقد خرجنا بالنتيجة التالية:

1. إذا بلغ وأظهر الإسلام، فهو مسلم حقيقة له ما لغيره من المسلمين يقتصّ من قاتله، وديته دية المسلم.

2. إذا بلغ وامتنع من إظهار الإسلام فهو محكوم بالكفر لا يقتص 2


[1] الوسائل19، الباب15 من أبواب ديات النفس، الحديث4.
[2] مستدرك الوسائل: 18، الباب 13 من أبواب ديات النفس، الحديث 1 .
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست