responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 596

الثالث: دية الكلاب بما عرفت دية مقدّرة شرعيّة، لا أنّها قيم في زمان التقدير، فحينئذ لا يتجاوز عن الدية ولو كانت قيمتها أكثر أو أقلّ.*

E وبالنهار بالعكس حتى يُعلم التفريط.[1] كما مثل في المتن من خروج الماشية ليلاً لأجل الزلزال أو إرسال الماشية نهاراً إلى الزرع ـ ومع هذا يمكن أن تُحمل الروايات على السنة المألوفة الرائجة في ذلك الزمان، فلا تكون دليلاً على الضمان إذا كانت السنّة على الخلاف كما هو الحال في بعض البلاد، فلاحظ .

* في دية الكلاب

والذي يدلّ على ما ذكره أنّ الإمام عبّر عن القيمة بالدية، وقال:«دية كلب الصيد أربعون درهماً، ودية كلب الماشية عشرون درهماً، ودية الكلب الذي ليس للصيد ولا للماشية زنبيل من تراب».(2)

فالتعبير بالدية في هذه الموارد دليل على أنّها دية مقدّرة شرعية لا مقدار قيمتها وقت صدور الرواية.

وعلى ذلك فلو كانت قيمة الكلب أكثر من الدية أو أقل فالواجب هو الدية.

نعم من لم يعمل بالروايات لضعفها وجعل الضابطة هي المرجع في المقام ، فليس له من محيص إلاّ جعل القيمة هي المدار في كلّ زمن، وإن كانت أقل من المنصوص، وقد مرّ أنّ الأقوى هو الأخذ بالمنصوص إلاّ إذا كانت القيمة أزيد فيؤخذ بها.


[1] جواهر الكلام:43/405. 2 . الوسائل:19، الباب19 من أبواب ديات النفس، الحديث4.
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 596
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست