responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 595

E عليها ضمان، من أجل أنّ أصحابه يحفظونه، وإن أفسدت ليلاً فإنّه عليها ضمان».[1]

والسند لا بأس به، أمّا يزيد بن إسحاق فقد ذكر النجاشي والشيخ أنّ له كتاباً، وقال الوحيد في التعليقة: يعدّ الأصحاب حديثه حسناً، وقال المجلسي: فيه مدح عظيم، وحكم العلاّمة بصحّة حديثه، والشهيد الثاني بتوثيقه.

وأمّا هارون بن حمزة فقد وثّقه النجاشي.

كما يدلّ عليه ثالثاً ما رواه أبو بصير، قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام) عن قول الله عزّ وجلّ:(وَدَاوُدَ وَسُلَيْمانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ)(2) فقال: «لا يكون النفش إلاّ بالليل، إنّ على صاحب الحرث أن يحفظ الحرث بالنهار، وليس على صاحب الماشية حفظها بالنهار إنّما رعيها بالنهار وأرزاقها، فما أفسدت فليس عليها، وعلى أصحاب الماشية حفظ الماشية بالليل عن حرث الناس، فما أفسدت بالليل فقد ضمنوا وهو النفش، وأنّ داود(عليه السلام) حكم للذي أصاب زرعه رقاب الغنم وحكم سليمان(عليه السلام)الرسل والثلة وهو اللبن والصوف في ذلك العام».[2]

إلى غير ذلك ممّا يدلّ على الضابط، ومع ذلك أنّ صاحب الجواهر يرى عدم صلاحية النصوص المزبورة للخروج عن القواعد المحكمة المعتضدة بالعقل والنقل، وحملها على كون ذلك مثالاً للتفريط وعدمه، ثم قال: نعم ربّما يقال: إنّ الأصل في إفسادها ليلاً الضمان حتى يُعلم عدم التفريط، 2


[1] الوسائل:19، الباب40 من أبواب موجبات الضمان، الحديث3. 2 . الأنبياء:78.
[2] الوسائل:19، الباب40 من أبواب موجبات الضمان، الحديث4، ولاحظ الحديث5.
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 595
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست