responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 516

المسألة 6. لو تعدّد الولد تعدّدت الدية، فلو كان ذكراً وأُنثى فدية ذكر وأُنثى وهكذا، وفي المراتب المتقدّمة كلّ مورد أُحرز التعدّد، دية المرتبة متعدّدة.*

المسألة7. دية أعضاء الجنين وجراحاته بنسبة ديته، أي من حساب المائة، ففي يده خمسون ديناراً، وفي يديه مائة، وفي الجراحات والشجاج على النسبة; هذا فيما لم تلجه الروح، وإلاّ فكغيره من الأحياء.**

E دون الطبيب، ومع ذلك ففيه تأمّل، مبني على أقوائية السبب من المباشر، كما عليه ظاهر المحقّق، أو بالعكس.

* في تعدّد الولد وتعدّد الدية

وتدلّ عليه الضابطة المعروفة من عدم التداخل في الأسباب، فإنّ القول بالتداخل يحتاج إلى دليل، ولا دليل في المقام، مضافاً إلى العمومات إذ لا شكّ في صدق تعدّد القتل حسب تعدّد الولد.

هذا إذا كان الجنين ذكراً أو أُنثى، وفي كلّ مورد احرز التعدد فتتعدّد الدية حسب تعدّدها كما أشار إليه المصنّف بقوله: «وفي المراتب المتقدّمة...».

** في دية أعضاء الجنين وجراحاته

في المسألة فرعان:

1. إذا جنى على أعضاء الجنين قبل ولوج الروح. 2

اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 516
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست