responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 515

المسألة 5. لو ألقت المرأة حملها فعليها دية ما ألقته، ولا نصيب لها من هذه الدية.*

E وفيه قوله: «وإن قتلت المرأة وهي حبلى فلم يدر أذكراً كان ولدها أم أُنثى فدية الولد (نصفان) نصف دية الذكر ونصف دية الأُنثى، وديتها كاملة».[1]

وهاتان الروايتان تصلحان لأن يكونا سنداً للفرع الأوّل أيضاً.

* لو ألقت المرأة حملها

قال المحقّق: لو ألقت المرأة حملها مباشرة أو تسبيباً فعليها دية ما ألقته، ولا نصيب لها من هذه الدية.(2)

فعلى هذا لو كان الجنين ذكراً فدية ذكر، ولو كان أُنثى فدية أُنثى، ولو كان قبل ولوج الروح فبالتفصيل المتقدّم.

ويدلّ عليه العمومات أوّلاً، وثانياً: صحيح أبي عبيدة عن أبي عبد الله(عليه السلام)في امرأة شربت دواءً وهي حامل لتطرح ولدها فألقت ولدها، قال:«إن كان له عظم قد نبت عليه اللحم وشقَّ له السمع والبصر فإنّ عليها دية تسلمها إلى أبيه، قال: وإن كان جنيناً علقة أو مضغة فإنّ عليها أربعين ديناراً، أو غرَّة تسلمها إلى أبيه»، قلت: فهي لا ترث من ولدها من ديته؟ قال:«لا، لأنّها قتلته».[2]

ثمّ إنّ قول المحقّق: «تسبيباً» يعمّ ما إذا قام الطبيب بإسقاط الجنين بطلب من الأُم ورضاً منها خصوصاً مع إعطاء الأُجرة على ذلك، فالدية على الأُمّ، 2


[1] الوسائل:19، الباب21 من أبواب ديات النفس، الحديث1. 2 . شرائع الإسلام:4/282.
[2] الوسائل:19، الباب20 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث1.
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 515
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست