responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 477

E 1. ما لو كانت دية الطرف تقصر عن المائة كالأنملة إذ تلزم زيادة دية النافذة فيها على دية قطعها، بل على دية أنملتين حيث يشتمل الإصبع على ثلاث أنامل.[1] وذلك لأنّ في كلّ إصبع مائة دينار وفي كلّ أنملة ثلث المائة، فيلزم إذا نفذت نافذة في الأنملة أن تكون دية النافذة أكثر من دية قطعها، وقد مرّ حكمها ودليله في محله.

2. قد تقدّم أنّه لو نفذت في الأنف نافذة على وجه لا تنسد كرمح أو سهم فخرقت المنخرين والحاجز فثلث الدية.[2]

3. في كتاب ظريف: وفي الخد إذا كانت فيه نافذة يُرى منها جوف الفم فديتها مائتا دينار.[3]

وأُجيب عن الإشكالات بوجهين:

الأوّل: اختصاص القاعدة بما كانت ديته زائدة على المائة. فخرج الأنامل عن تحت القاعدة، لأنّ فيها أقل من مائة دينار. والظاهر أنّ كلام المصنّف في المتن ناظر إلى هذا الجواب. حيث قال: «ويختصّ الحكم ظاهراً بما كانت ديته أكثر من مائة دينار».

الثاني: الأخذ بعموم القاعدة فتخصّص بما كانت ديتها أكثر من مائة دينار كما في المثالين الأخيرين فإنّ ما دلّ على الأكثر أخصّ من الضابطة 2


[1] مسالك الأفهام:15/465.
[2] الوسائل: 19، الباب 4 من أبواب ديات الاعضاء، الحديث 1. لاحظ المسألة الخامسة فيما يرجع إلى الأنف.
[3] الوسائل:19، الباب6 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث1.
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 477
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست