اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 476
المسألة3. لو نفذت نافذة في شيء من أطراف الرَجُلِ ـ كرجله أو يده ـ ففيها مائة دينار، ويختصّ الحكم ظاهراً بما كانت ديته أكثر من مائة دينار، وأمّا المرأة فالظاهر أنّ في النافذة في أطرافها الحكومة.*
…
* لو نفذت نافذة في شيء من أطراف الرجل أو المرأة
قال المحقّق: قيل: إذا نفذت نافذة في شيء من أطراف الرجل ففيها مائة دينار.[1]
والفرق بين الجائفة والنافذة، أنّ الأُولى كما مرّ هي التي تخرق الجوف من بطن أو ظهر أو ثغرة نحر من جنب أو من غيره [2] والنافذة فهي تنفذ في الجوف من دون خرق .
وقال في «مفتاح الكرامة»: لم نجد ذلك للشيخ ولا لغيره.[4]
والمستند ما عرضه يونس على الإمام الرضا(عليه السلام)، ففيه: وأفتى في النافذة إذا نفذت من رمح أو خنجر في شيء من البدن في أطرافه فديتها عشر دية الرجل مائة دينار.[5]