responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 476

المسألة3. لو نفذت نافذة في شيء من أطراف الرَجُلِ ـ كرجله أو يده ـ ففيها مائة دينار، ويختصّ الحكم ظاهراً بما كانت ديته أكثر من مائة دينار، وأمّا المرأة فالظاهر أنّ في النافذة في أطرافها الحكومة.*

* لو نفذت نافذة في شيء من أطراف الرجل أو المرأة

قال المحقّق: قيل: إذا نفذت نافذة في شيء من أطراف الرجل ففيها مائة دينار.[1]

والفرق بين الجائفة والنافذة، أنّ الأُولى كما مرّ هي التي تخرق الجوف من بطن أو ظهر أو ثغرة نحر من جنب أو من غيره [2] والنافذة فهي تنفذ في الجوف من دون خرق .

وقال في «المسالك»: هذا القول للشيخ وأتباعه .[3]

وقال في «مفتاح الكرامة»: لم نجد ذلك للشيخ ولا لغيره.[4]

والمستند ما عرضه يونس على الإمام الرضا(عليه السلام)، ففيه: وأفتى في النافذة إذا نفذت من رمح أو خنجر في شيء من البدن في أطرافه فديتها عشر دية الرجل مائة دينار.[5]

وقد استشكل على الضابطة بأُمور ثلاثة: 2


[1] شرائع الإسلام: 4 / 278 .
[2] المبسوط: 7 / 124.
[3] مسالك الأفهام:15/464.
[4] مفتاح الكرامة:21/383.
[5] الوسائل:19، الباب2 من أبواب ديات الشجاج والجراح، الحديث3.
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 476
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست