responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 472

في الجائفة …

المسألة2. الجائفة، وهي التي تصل إلى الجوف من أي جهة ; سواء كانت بطناً أو صدراً أو ظهراً أو جنباً، فيها الثلث على الأحوط، وقيل: تختصّ الجائفة بالرأس، فهي من الشجاج، والأظهر خلافه; ولو أجافه واحد وأدخل آخر سكّينه مثلاً في الجرح ولم يزد شيئاً، فعلى الثاني التعزير حسب، وإن وسّعها باطناً أو ظاهراً ففيه الحكومة، وإن وسّعها فيهما بحيث يحدث جائفة فعليه الثلث: دية الجائفة; ولو طعنه من جانب وأخرج من جانب آخر كما طعن في صدره فخرج من ظهره فالأحوط التعدّد. ولا فرق في الجائفة بين الآلات حتى نحو الإبرة الطويلة فضلاً عن البندقة.*

* في الجائفة وأحكامها

في المسألة فروع ستة:

الفرع الأوّل: تعريف الجائفة

الجائفة هي التي تصل إلى الجوف.[1] والأولى أن يقول: هي التي تخرق الجوف والظاهر أنّها ترجع إلى غير الرأس، ولو فرضت فيه تكون دامغة خلافاً للكليني حيث قال: ثم الجائفة وهي التي تصير في جوف الدماغ.(2)

ويؤيده بعض الروايات: نحو ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله(عليه السلام) في حديث قال: «وفي الجائفة ثلث الدية، وهي التي قد بلغت جوف 2


[1] تحرير الأحكام:5/615. 2 . الكافي:7/329.
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 472
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست