responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 471

هنا مسائل:

المسألة1. الدامغة: وهي التي تفتق الخريطة التي تجمع الدماغ وتصل إلى الدماغ، فالسلامة معها بعيدة، وعلى تقديرها تزيد على المأمومة بالحكومة.*

E الثلث التقريبي الذي هو يجتمع مع العدد المذكور، أو نأخذ بظهور الثلث الحقيقي ويحمل العدد على المجاز، بمعنى أنّه أطلق(33) وأُريد به (33 وثلث) مجازاً.

ولعلّ الأوّل أفضل، كما عليه المصنّف، ولكن الاحتياط لا يترك.

ومع ذلك قال المحقّق: ونحن نقتصر على ثلاث وثلاثين تبعاً للنقل.[1]

* في الدامغة

الدامغة هي الشجّة التي تفتق الخريطة التي تجمع الدماغ وتصل إليه. وبما أنّ السلامة معها بعيدة لم يذكرها المصنّف في عِداد الجنايات التي ليس فيها القصاص، بل فيها القصاص.

وعلى كلّ تقدير فلو فرضت السلامة فديتها تزيد على المأمومة بالحكومة، إذ لم يرد فيها تقدير، فيجب عندئذ ثلث الدية بالمعنى المذكور في المأمومة، مع الزيادة لخرق الخريطة بالحكومة.


[1] شرائع الإسلام :4/277.
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 471
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست