responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 401

E قال(عليه السلام): «يا ابن سنان إنّ شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال، فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كملاً».[1]

2. ما رواه أبو عمرو الطبيب، عن أبي عبد الله(عليه السلام) في رجل اقتضّ جارية بأصبعه فخرق مثانتها فلا تملك بولها، فجعل لها ثلث الدية مائة وستة وستين ديناراً وثلثي دينار، وقضى لها عليه بصداق مثل نساء قومها.[2]

والشاهد هو ما ورد في ذيل الحديث، وإن كان الصدر مخالفاً لما اخترناه.

3. ما رواه السكوني عن أبي عبد الله(عليه السلام):«أنّ عليّاً(عليه السلام) رفع إليه جاريتان دخلتا الحمّام فاقتضت إحداهما الأُخرى بإصبعها، فقضى على التي فعلت عقلها»،[3] فيحمل على أنّه يراد بالعقل أرش بكارتها، كما تُشعر به روايته الأُخرى عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام): «أنّ رجلاً أفضى امرأة فقوّمها قيمة الأمة الصحيحة، وقيمتها مفضاة، ثم نظر ما بين ذلك فجعل من ديتها وأجبر الزوج على إمساكها».[4]

قال العاملي(بعد أن ذكر هذه الرواية): وفيه تأمّل وقد قدّر أرش البكارة في الأخبار بعشر القيمة إن كانت أمة فتفرض الحرّة أمة وتقوّم كما تقدم ذلك كلّه.[5] وفيها تأمّل آخر إذ لا يعرف مهر مثل النساء بهذا الطريق.


[1] الوسائل:19، الباب30 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث1.
[2] الوسائل:19، الباب30 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث2.
[3] الوسائل:19، الباب45 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث1.
[4] الوسائل:19، الباب44 من أبواب موجبات الضمان، الحديث3.
[5] مفتاح الكرامة:21/325.
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست