responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 400

E هو الجارية وأُريد من الدية، الدية الكاملة للمرأة وهي خمسمائة دينار، وأمّا مورد الثانية فهو مطلق، غير أنّ ثلث دية الرجل ينسب إلى الألف وثلث دية المرأة ينسب إلى الخمسمائة.

الثاني: ما يدلّ على أنّ عليه الدية كاملة

1. ما نقله الشيخ في «التهذيب» وقال: وفي رواية هشام بن إبراهيم عن أبي الحسن(عليه السلام): «الدية».[1]

وقال الصدوق: وأكثر روايات أصحابنا في ذلك الدية كاملة.[2]

قال في «الجواهر»: وإن كنّا لم نعثر على غير الرواية المزبورة، إلاّ أن يريد ما تسمعه في سلس البول.[3]

وقد مرّ ذلك في مَن كسر بعصوص الرجل أو عجانه، فعلى هذا فالترجيح مع الطائفة الثانية مضافاً إلى عدم العمل بالطائفة الأُولى، ولذلك أفتى بالدية.

هذا كلّه حول الدية، وأمّا الأمر الثاني ـ أعني: وجوب مهر نسائها ـ فيدلّ عليه:

1. ما رواه عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله(عليه السلام)... إلى أن 2


[1] التهذيب:1/308، ذيل الحديث 1148. ولاحظ : الوسائل:19، الباب30 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث3.
[2] الفقيه: 4 / 92.
[3] جواهر الكلام: 43 / 289 .
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست