responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 390

E أنّ في ذلك الدية كاملة».[1]

الفرع الثاني: لو ضرب عجانه وملك أحدهما ولم يملك الآخر، ففيه الدية.

أمّا إذا لم يملك الغائط فأخذاً بالملاك المذكور في صحيحة سليمان بن خالد من أنّ عدم امتلاك الغائط يسبب الدية، ولا عبرة بالسبب سواء أكان كسر البعصوص أو الضرب على العجان.

وأمّا إذا لم يملك البول وحده فيكفي فيه ما رواه غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه(عليهما السلام)،:«أنّ عليّاً(عليه السلام)قضى في رجل ضرب حتى سلس ببوله(بوله) بالدية كاملة».[2]

وإطلاق قوله: «ضرب» يعمّ ضرب العجان وغيره.

الفرع الثالث: لو ضرب غير عجانه فلم يملكهما، فالظاهر الدية أخذاً بالملاك المستفاد من صحيحة سليمان بن خالد وموثّقة إسحاق بن عمار.

الفرع الرابع: لو ضرب غير عجانه فلم يملك أحدهما، أمّا الغائط فيؤخذ بالملاك الوارد في صحيحة سليمان بن خالد، وأمّا البول فيؤخذ بالملاك المذكور في رواية غياث بن إبراهيم، مضافاً إلى ما رواه أبو البختري عن جعفر عن أبيه(عليهما السلام):«أنّ رجلاً ضرب رجلاً على رأسه فسلس بوله فرفع إلى عليٍّ(عليه السلام)فقضى فيه بالدية في ماله».[3]


[1] الوسائل:19، الباب9 من أبواب ديات المنافع، الحديث2.
[2] الوسائل:19، الباب9 من أبواب ديات المنافع، الحديث4.
[3] الوسائل:19، الباب9 من أبواب ديات المنافع، الحديث5.
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست