responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 389

الثاني: لو ضرب عجانه فلم يملك بوله ولا غائطه ففيه الدية كاملة، والعجان ما بين الخصيتين وحلقة الدبر، ولو ملك أحدهما ولم يملك الآخر فلا يبعد فيه الدية أيضاً، ويحتمل الحكومة، والأحوط التصالح، ولو ضرب غير عجانه فلم يملكهما فالظاهر الدية، ولو لم يملك أحدهما فيحتمل الحكومة والدية، والأحوط التصالح.*

* في دية ضرب العجان

العجان: بكسر العين، مابين الخصية والفقحة أي حلقة الدبر. وفي بعض المعاجم هو الجلد بين المقعد والجهاز التناسلي.

وفي المسألة فروع:

1. لو ضرب عجانه فلم يملك بوله ولا غائطه.

2. لو ضرب وملك أحدهما دون الآخر.

3. لو ضرب غير عجانه فلم يملكهما.

4. لو ضرب غير عجانه فلم يملك أحدهما. وإليك دراسة الفروع:

الفرع الأوّل: لو ضرب عجانه فلم يملك بوله ولا غائطه، ففيه الدية كاملة. ويدلّ عليه ـ مضافاً إلى صحيحة سليمان بن خالد الدالّة على أنّ عدم امتلاك الغائط سبب للدية كاملة، والمفروض وجوده في المقام مضافاً إلى البول ـ موثّقة إسحاق بن عمّار قال: سمعت أبا عبد الله(عليه السلام) يقول:«قضى أمير المؤمنين(عليه السلام)في الرجل يضرب على عجانه فلا يستمسك غائطه ولا بوله 2

اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست