responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 370

المسألة2. لو شلّتا بالجناية فالظاهر ثلثا ديتها، ولو قطع ما بهما الشلل ففيه الثلث.*

المسألة3. في الركب ـ وهو في المرأة موضع العانة من الرجل ـ الحكومة ; قطعه منفرداً أو منضمّاً إلى الفرج، وكذا في عانة الرجل الحكومة.**

* وجهه ما تقدّم غير مرّة وهو أنّ كلّ جناية أدّت إلى شلل العضو، فديتها ثلثا ديته، ولو جنى على المشلول بالقطع فديته الثلث.

** ما هو المراد من الرَّكب ؟

الركب ـ بالفتح ـ لحم العانة، وهو في المرأة مثل موضع العانة من الرجل، ففي قطع أي واحد منهما الحكومة، لعدم التقدير.

قال في «المبسوط»: فإن قطع الركب معهما ففي الركب حكومة، والركب هو الجلد الثاني فوق الفرج، وهو منها بمنزلة شفرة الرجل، وفيه حكومة.[1]

ووجه الحكومة عدم التقدير، من غير فرق بين قطعه منفرداً أو منضمّاً إلى الفرج، لعدم الدليل على التبعية، نحو تبعية الكف إلى الأصابع، غاية الأمر الدية للفرج، والحكومة للركب.


[1] المبسوط:7/149. ولعلّ في العبارة تصحيفاً ولعلّ الصحيح: «الجلد الناتئ» أي الجلد الواقع فوق الفرج، ولعلّ «شفرة» تصحيف «شعر الرجل» أي محلّ شعر الرَّجُل. والله العالم.
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست