responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 369

E ونظيره ما قاله العلاّمة في «القواعد».[1]

وأمّا الماتن فقد جعل العنوان: الفرج. وعبّر في المسألة بشفري المرأة، ولكن الوارد في الروايات قطع الفرج.

1. روى الكليني عن عبد الرحمن بن سيابة عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال: «إنّ في كتاب علي(عليه السلام): لو أنّ رجلاً قطع فرج امرأته لأغرمته لها ديتها، وإن لم يؤد إليها الدية قطعت لها فرجه إن طلبت ذلك».(2)

وأُشكل على الحديث سنداً ومضموناً، أمّا السند فإنّ عبد الرحمن بن سيابة مختلف فيه، وإن كان الأظهر كونه ثقة، وأمّا المضمون فما ورد في ذيل الحديث، لأنّ الفرج ليس موضعاً للقصاص.

2. ما رواه أبو بصير عن أبي جعفر(عليه السلام) قال:«قضى أمير المؤمنين(عليه السلام) في رجل قطع فرج إمرأته؟ قال: أُغرمه لها نصف الدية».[2]

ورواه في «الوسائل» كما ذكرنا، ولكن ورد في الكافي والتهذيب مكان (فرج إمرأته)،ورد (ثدي امرأته).[3]

والأولى أن يستدل بما رواه هشام بن سالم من أنّه كلّ ما كان في الإنسان اثنان ففيهما الدية، وفي أحدهما نصف الدية، وما كان فيه واحد ففيه الدية.[4]

وعلى ذلك فلا فرق بين الكبيرة والصغيرة والمختونة وغيرها لإطلاق الدليل.


[1] قواعد الأحكام:3/683. 2 . الوسائل:19، الباب9 من أبواب قصاص الطرف، الحديث2.
[2] الوسائل:19، الباب9 من أبواب قصاص الطرف، الحديث1.
[3] لاحظ: الكافي:7/314، الحديث 17; والتهذيب:10/252، الحديث 998.
[4] الوسائل:19، الباب1 من أبواب ديات الأعضاء،الحديث12; ولاحظ رواية عبد الله بن سنان، نفس الباب، الحديث1.
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست