responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 357

المسألة 5. لو قطع بعض الحشفة وقطع آخر الذكر باستئصال، ففي قطع بعضها الحساب بالمساحة، وفي قطع الباقي وجوه: الحكومة أو الحساب بالنسبة إلى الحشفة والحكومة فيما بقي، أو الدية كاملة، أوجهها الأوّل وأحوطها الأخير.*

E الفرع الثاني: لو قطع بعض الحشفة والآخر ما بقي منها

وأمّا لو قطعت الحشفة بواسطة شخصين فعلى كلّ منهما بحساب المساحة، فلو قطع الأوّل الثلث والآخر الثلثين، فعلى الأوّل ثلث الدية وعلى الثاني ثلثا الدية، وهكذا.

* لو قطع بعض الحشفة وقطع الآخر ما بقي مع الذكر

لو قطع شخص بعض الحشفة وقطع آخر الباقي من الحشفة والذكر باستئصال، فلا شكّ أنّ على الأوّل الحساب بالمساحة لأنّ الدية على مجموع الحشفة، فلو قطع بعضها فيحسب حسب المساحة، فلو قطع النصف فنصف الدية وهكذا. إنّما الكلام على مَن قطع باقي الحشفة مع القضيب باستئصال، فقد احتمل المصنّف فيه الوجوه التالية:

1. الحكومة، 2. الحساب بالنسبة إلى الحشفة. والحكومة فيما بقي، 3. الدية كاملة.

لا شكّ أنّ الأخير هو الأحوط، إنّما الكلام فيما هو الأوجه من الوجهين الباقيين.

والظاهر أنّ الأوجه هو الثاني ; وذلك لأنّ المفروض أنّ للحشفة 2

اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست