responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 356

المسألة 4. لو قطع الحشفة وقطع آخر أو هو بقطع آخر ما بقي، فالدية لقطعها والحكومة لقطع الباقي، ولو قطع بعض الحشفة والآخر ما بقي منها فعلى كلّ منهما بحساب المساحة.*

E الفرع الثاني: إذا قطع بعض الحشفة وكان القطع ملازماً لخرم المجرى، فالمجموع جناية واحدة، فلا شيء إلاّ ما للحشفة بحساب المساحة، لأنّ قطع بعض الحشفة يلازم خرم المجرى طبيعة.

الفرع الثالث: لو قطع ولم يكن القطع في حدّ نفسه ملازماً للخرم ولكن اتّفق الخرم، فيحسب الخرم جناية زائدة وراء قطع الحشفة فللجناية الزائدة الحكومة، ولقطع بعض الحشفة ما بحساب المساحة.

* في المسألة فرعان:

1. لو قطع شخص الحشفة ثم قطع آخر ـ أو هو نفسه ـ ما بقي من الذكر.

2. لو قطع شخص بعض الحشفة وجاء الآخر وقطع ما بقي منها. وإليك دراستهما:

الفرع الأوّل: لو قطع الحشفة ثم ما بقي من الذكر

فعلى مَن قطع الحشفة الدية كاملة، وأمّا من قطع الباقي من الذكر سواء كان هو القاطع الأوّل أو شخص آخر، الحكومة، لأنّ في قطع الحشفة دية مقدّرة، أمّا الباقي من الذكر فليس فيه دية مقدّرة، ففيه الحكومة.

وهو نظير ما لو قطع الأصابع ثم قطع هو أو غيره الكف، فعلى الأوّل الدية لوجود التقدير، وعلى الثاني الحكومة لعدم التقدير فيه. 2

اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست