اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 347
الثالث عشر: النخاع
المسألة 1. في قطع النخاع دية كاملة، وفي بعضه الحساب بنسبة المساحة.*
المسألة 2. لو قطع النخاع فعيب به عضو آخر فإن كان فيه الدية المقدّرة يثبت ـ مضافاً إلى دية النخاع ـ دية أُخرى، وإن لم تكن فيه الدية فالحكومة.**
…
E ألف دينار، وشلل الرجلين ألف دينار».[1] وهي محمولة على الشلل المجرّد عن القطع أو الكسر، وفيه تأمّل.
* في دية قطع النخاع
والنخاع ـ بالضم ـ هو الخيط الأبيض داخل عظم الرقبة، ممتد إلى الصلب يكون في جوف الفقار.[2]
وبما أنّه في بدن الإنسان منه واحد، يكون في الجناية عليه ـ أي قطعه ـ دية كاملة، إنّما الكلام في قطع بعضه، فالماتن قال: الحساب بنسبة المساحة، تبعاً لصاحب الجواهر، والمراد هو المحاسبة من الطول لا العرض.
وسيأتي الكلام في النخاع عند البحث عن دية المنافع .
* لو قطع النخاع فعيب به عضو آخر
وجه المسألة واضح ; لأنّه إذا كان لكلّ عضو دية مقرّرة فلا 2
[1] الوسائل:19، الباب1 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث2.
[2] مجمع البحرين، مادة «نخع».
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 347