responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 347

الثالث عشر: النخاع

المسألة 1. في قطع النخاع دية كاملة، وفي بعضه الحساب بنسبة المساحة.*

المسألة 2. لو قطع النخاع فعيب به عضو آخر فإن كان فيه الدية المقدّرة يثبت ـ مضافاً إلى دية النخاع ـ دية أُخرى، وإن لم تكن فيه الدية فالحكومة.**

E ألف دينار، وشلل الرجلين ألف دينار».[1] وهي محمولة على الشلل المجرّد عن القطع أو الكسر، وفيه تأمّل.

* في دية قطع النخاع

والنخاع ـ بالضم ـ هو الخيط الأبيض داخل عظم الرقبة، ممتد إلى الصلب يكون في جوف الفقار.[2]

وبما أنّه في بدن الإنسان منه واحد، يكون في الجناية عليه ـ أي قطعه ـ دية كاملة، إنّما الكلام في قطع بعضه، فالماتن قال: الحساب بنسبة المساحة، تبعاً لصاحب الجواهر، والمراد هو المحاسبة من الطول لا العرض.

وسيأتي الكلام في النخاع عند البحث عن دية المنافع .

* لو قطع النخاع فعيب به عضو آخر

وجه المسألة واضح ; لأنّه إذا كان لكلّ عضو دية مقرّرة فلا 2


[1] الوسائل:19، الباب1 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث2.
[2] مجمع البحرين، مادة «نخع».
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست