responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 346

المسألة5. لو كسر فشلّت الرجلان فدية لكسر الظهر، وثلثا الدية لشلل الرجلين.*

E وفي «المصباح المنير»: والصلب كلّ ظهر له فقار.[1]

وبهذا يُعلم أنّ ما ذكره في المتن من تفسير الظهر بالعظم الذي ذو فقار ليس تفسيراً لغوياً بل تفسيراً بالقرينة وهو كسر الظهر الذي ليس له موضع إلاّ العظم، وأمّا ما جاء في زيارة سيد الشهداء (عليه السلام) من قول الزائر: «أشهد أنّك كنت نوراً في الأصلاب الشامخة» لا يدلّ على واحد من القولين، بل قابل للانطباق على كلا المعنيين.

* لو كسر الظهر فشلّت الرجلان

إذا كسر ظهره وانتهى الكسر إلى شلّ الرجلين، فهل هناك دية واحدة ـ أعني: لكسر الظهر ـ أو ديتان: إحداهما لكسر الظهر، والأُخرى لشل الرجلين؟ مقتضى القاعدة عدم التداخل; ولذلك قال الشيخ في «الخلاف»: إذا كُسر صلبه فشَلّت رجلاه، كانت عليه دية في كسر الصلب وثلثا الدية في شلل الرجلين، وقال الشافعي: فيه دية وحكومة، فالدية عنده في شلل الرجلين والحكومة في كسر الصلب.(2)

في دية النخاع …

ويدلّ عليه ما مضى من أنّ في شلل الأصابع ثلثي الدية، وقد مضى أنّ الفقهاء فهموا من الرواية كونها ضابطة كلّية في كلّ الأعضاء.[2]

نعم يعارضه ما في كتاب ظريف، قوله:«والشلل في اليدين كلتاهما 2


[1] المصباح المنير:417. 2 . الخلاف:5/252، المسألة 59 .
[2] لاحظ : الوسائل: 19، الباب39 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث5.
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست