responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 313

E الصحيح أحد الأمرين أصعر أو أصور، وسيوافيك في خبر مسمع: «في الصعر الدية».

قال الشيخ في «الخلاف»: إذا كسر رقبته فصار كالملتفت ولم يعد إلى ما كان عليه، الدية. وقال الشافعي: فيه الحكومة. دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم.[1]

أقول: ويدلّ عليه ما مرّ مراراً من أنّ كلّ ما في بدن الإنسان منه واحدٌ ففيه الدية، كما في رواية هشام بن سالم.

مضافاً إلى خبر مسمع عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين(عليه السلام):... وقال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): «في الصعر الدية و الصعر أن يثنى عنقه فيصير في ناحية».(2)

نعم جاء في كتاب ظريف: وإن اعترى الرجل من ذلك صعر لا يستطيع أن يلتفت، فديته خمسمائة دينار.[2]

وفي الجواهر: «لم أجد عاملاً به منّا»، نعم نقل العاملي: «الإفتاء به في الوسيلة».[3]

الفرع الثاني: لو جنى على شخص فصار أصور

إذا جنى عليه فصار أصور وإن لم يكن كسر، ففيه الدية كاملة 2


[1] الخلاف:5/253، المسألة 62 . 2 . الوسائل:19، الباب11 من أبواب ديات المنافع، الحديث1.
[2] الوسائل:19، الباب13 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث1.
[3] مفتاح ا لكرامة: 10 / 436. ويظهر من الكيدري في إصباح الشيعة: 507، العمل به. فلاحظ .
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست