responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 312

في دية العنق …

الثامن: العنق

المسألة1. في العنق إذا كسر فصار الشخص أصعر ـ أي مال عنقه ويثنى في ناحية ـ الدية كاملة على الأحوط، وكذا لو جنى عليه على وجه يثني عنقه وصعر، وكذا لو جنى عليه بما يمنع عن الازدراد وعاش كذلك بإيصال الغذاء إليه بطريق آخر، وقيل في الموردين بالحكومة، ولا يبعد هذا القول.*

* في دية العنق

في المسألة فروع:

1. إذا جنى فكسر عنق شخص فصار أصعر أي مائل العنق. يقال صَعِر وجهه: مال إلى أحد الشقّين.

2. لو جنى عليه على وجه يُثنى عنقه، بلا كسر. يقال: ثنى الشيء طواه وعطف بعضه على بعض.

3. لو جنى عليه بما يمنع عن الازدراد، وعاش كذلك بإيصال الغذاء إليه بطريق آخر.

الفرع الأوّل: لو كسر عنق شخص فصار أصعر

قال المحقّق: إذا كُسر فصار الإنسان أصور،[1] الدية.[2]

وقد حكى محقق كتاب الجواهر أنّ في الأصل أصغر ولكن 2


[1] أصور: ذو الصَور، والصور: الميل والعوج، يقال: في عنقه صور، أي عوج.
[2] شرائع الإسلام:4/267.
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست