responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 178

E أمّا الأوّل: فيتصوّر بما لو قصد بفعله التوليدي سريان النار وانتهائه إلى البيت المجاور وقتل من فيه، ولكنّه لا يحكم بالعمد إلاّ إذا تعذّر الفرار، وإلاّ فيعزّر ولا يقتصّ منه.

يبقى الكلام في تصوّر القسمين الآخرين.

وأمّا الثاني: ففيما إذا لم يقصد القتل ولا السريان، ولكن يعلم بوجود إنسان وراء الجدار، فسرت النار وقتلته فهو شبه العمد لعدم كون القتل مقصوداً ولا الفعل قتّالاً .

وأمّا الثالث: أي الخطأ المحض، فيأتي فيه التفصيل السابق فلو لم يتمكّن من الفرار فعلى العاقلة، وإن تمكّن فيذهب سُدى.

ومن هذه الفروع الثلاثة الخاصّة بتأجيج النار يعلم حكم فتح المياه.

هذا كلّه حسب القواعد، وأمّا الروايات فقد وردت في المورد رواية واحدة عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي(عليه السلام): أنّه قضى في رجل أقبل بنار فأشعلها في دار قوم فاحترقت، واحترق متاعهم؟ قال: «يغرم قيمة الدار وما فيها ثم يقتل».[1]

ولا يخفى أنّ موضع الرواية هو العمد، أي جاء بالنار لإحراق الدار ومن فيها.


[1] الوسائل:19، الباب41 من أبواب موجبات الضمان، الحديث1.
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست