responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 177

E الأنفس والأموال في ملك الغير أو الشارع فتلفتا بهذه النار فيكون ضامناً وإن لم يقصد .

الفرع الثاني: لو ألقى مالاً أو شخصاً في نار أجّجها غيره

لو أجّج شخصٌ ناراً وَألقى آخرُ مالاً أو إنساناً في النار، فالضامن هو الآخر لأنّ المباشر أقوى من السبب، خصوصاً إذا أجّج النار لمصلحة نفسه، من غير فرق بين كون النار في ملكه أو في ملك غيره.

الفرع الثالث: لو وقعت الجناية بفعله التوليدي

لووقعت الجناية بفعله التوليدي، كما لو أجّجها وسرت إلى محل فيه الأنفس والأموال، والفرق بين هذا الفرع والأوّل واضح، وهو أنّ النفوس والأموال كانت موجودة في محل التأجيج في الفرع الأوّل، بخلاف المقام فإنّهما كانا بعيدين عن محل التأجيج لكن النار سرت إلى محلّهما، فعندئذ حكم الأموال يختلف مع الأنفس.

إذا علمت الفرق يقع الكلام في مورد الفرع.

أمّا الأموال فلا شكّ أنّه يضمنها لأنّ التلف مستند إلى فعله ; سواء أكان قاصداً للسراية، أم لم يقصد، فإنّ الحكم الوضعي ـ أعني: الضمان ـ لا يلازم كون الفعل مقصوداً، فكون الفعل التوليدي حلالاً لا يكون دليلاً على عدم ضمان مال الغير إذا تلف به.

إنّما الكلام إذا تلفت به النفوس، فإنّ المصنّف قسّمه إلى عمد وشبهه وخطأ محض. 2

اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست