responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 145

المسألة18. لو دعا غيره فأخرجه من منزله ليلاً فهو له ضامن حتى يرجع إليه، فإن فقد ولم يعلم حاله فهو ضامن لديته، وإن وجد مقتولاً وادّعى على غيره وأقام بيّنة فقد برئ، وإن عدم البيّنة فعليه الدية ولا قود عليه على الأصحّ. وكذا لو لم يقرّ بقتله ولا ادّعاه على غيره. وإن وجد ميتاً فإن علم أنّه مات حتف أنفه أو بلدغ حية أو عقرب ولم يحتمل قتله فلا ضمان، ومع احتمال قتله فعليه الضمان على الأصحّ.*

E أنفسهما وجنينيهما.

قال المحقّق: ولو تصادم حاملان سقط نصف دية كلّ واحدة وضمنت نصف دية الأُخرى، أمّا الجنين فيثبت في مال كلّ منهما نصف دية جنين كامل.[1]

أمّا الأوّل فلأنّ المفروض أنّ النصف من أي من النفسين ، قُتل بفعل أنفسهما فيكون هدراً، وأمّا النصف الآخر فقُتل بفعل الآخر فعليه نصف الدية، لكن ثبتت دية الجنين في مالهما.

ويراد من الجنين في المسألة ما تمّت خلقته ودخلته الروح، ففي الأُنثى خمسمائة دينار، وفي الذكر ألف دينار، هذا كلّه إذا كان القتل شبه العمد، ولو كان خطأ فعلى العاقلة، فهي تدفع نصف دية الأُم ونصف دية الجنين.

* لو دعا غيره فأخرجه من منزله ليلاً ثم فُقِد

في المسألة فروع: 2


[1] شرائع الإسلام :4/250.
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست