responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 144

E روى الكليني عن أحمد بن محمد الكوفي، عن إبراهيم بن الحسن، عن محمد بن خلف، عن موسى بن إبراهيم المروزي، عن أبي الحسن(عليه السلام) قال: «قضى أمير المؤمنين(عليه السلام) في فرسين اصطدما، فمات أحدهما فضمّن الباقي دية الميّت».[1]

والمحقّق وصف الرواية بأنّها شاذّة. وجه الشذوذ عدم صحّة السند أوّلاً ومخالفة المضمون القواعد ثانياً.

وإليك دراسة السند، فأحمد بن محمد الكوفي مردّد بين كونه أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة أو أحمد بن محمد العاصمي، وكلاهما ثقة.

أمّا إبراهيم بن الحسن فهو مهمل في الرجال، ويروي عن وهب بن حفص، كما في الكافي.(2)

ومحمد بن خلف أيضاً مهمل في الرجال، ومثله موسى بن إبراهيم المروزي، فهو أيضاً مهمل في الرجال.

وحصيلة السند أنّ الرواية لا يمكن الاحتجاج بمثلها.

وأمّا المضمون فالضامن هو العاقلة لكون القتل عن خطأ، وعلى فرض ضمان الباقي فإنّما يضمن النصف لا تمامها ; لأنّ المفروض أنّ نصفه قتل بنفسه.

الفرع الثاني: لو تصادم حاملان فأسقطتا وماتتا

لوتصادم حاملان فأسقطتا وماتتا، يقع الكلام في دية 2


[1] الوسائل:19، الباب25 من أبواب موجبات الضمان، الحديث1. 2. الكافي:1/472، الحديث1.
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست