responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 107

المسألة 4. الطبيب يضمن ما يتلف بعلاجه إن كان قاصراً في العلم أو العمل ولو كان مأذوناً، أو عالج قاصراً بدون إذن وليّه أو بالغاً بلا إذنه، وإن كان عالماً متقناً في العمل، ولو أذن المريض أو وليّه الحاذق في العلم والعمل، قيل: لا يضمن، والأقوى ضمانه في ماله، وكذا البيطار. هذا كلّه مع مباشرة العلاج بنفسه، وأمّا لو وصف دواءً وقال: إنّه مفيد للمرض الفلاني، أو قال: إنّ دواءك كذا من غير أمر بشربه، فالأقوى عدم الضمان. نعم لا يبعد الضمان في التطبّب على النحو المتعارف.*

* في ضمان الطبيب

في المسألة فروع:

1. إذا أتلف الطبيبُ بعلاجه وكان قاصراً في العلم أو العمل، وإن أذن له المريض.

2. إذا عالج الطبيبُ قاصراً كالطفل والمجنون بدون إذن وليّه، أو بالغاً بلا إذنه،وإن كان متقناً في العلم والعمل.

3. لو كان حاذقاً في العلم والعمل وعالج المريض بإذنه.

4. لو وصف الطبيب دواءً وقال: إنّه مفيد للمرض الفلاني أو قال: إنّ دواءك كذا من غير أمر بشربه.

5. لو راجع المريض عيادة الطبيب وأجرى له الفحص على النحو المتعارف وكتب له الوصفة مشيراً عليه بالعمل بها.

وإليك دراسة الفروع:

الفرع الأوّل: قال المحقّق: الطبيب يضمن ما يتلف بعلاجه إن 2

اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست