responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 106

E بين الأنفس والأموال. وبه قال الشيخ في «المبسوط» حسب ما حكى عنه صاحب «مفتاح الكرامة»: إنّه يضمن الدية في ماله، لأنّ التأديب مشروط بالسلامة.[1]

فإن قلت: إنّه من التعزير السائغ فينبغي أن لا يوجب ضماناً.

قلت: إنّ التعزير السائغ محدّد بعدم الإتلاف،فلو انتهى إليه فقد خرج عن السائغ إلى غيره، غاية الأمر جهل الفاعل بالتجاوز يوجب رفع القود، وأمّا الدية فلا وجه لعدمها بعد انتساب الإتلاف إلى الضارب.

ثمّ إنّ الدية في الموارد المذكورة على الضارب: لأنّه قصد وقوع الفعل على المقتول وإن لم يقصد موته، فافترق مع من رمى غرضاً فأصاب إنساناً، لا على العاقلة لأنّه من قبيل شبه العمد فهو على الفاعل نفسه.


[1] مفتاح الكرامة:21/4.
اسم الکتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست