responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 81

العدم،و تطبيق أحد هذه الوجوه على المعنى المنسبق إلى أذهانهم اجتهاد منّا،لا أنّ المتبادر هو المعنى بماله من الوجوه حتّى ينفعنا.فتدبّر فانّه حقيق به.

قوله:صحة السلب عن الفاسدة بسبب الإخلال إلخ :هذا إنْ اعتبرت بالحمل الشائع،بداهة صحّة حمل الجامع على فرده،فلو كان موضوعاً للأعمّ لما صحّ سلبه عن مصداقه،و أمّا إن اعتبرت بالحمل الأوّلي فلا،إذ عدم اتّحاد الصّلاة مفهوماً مع الفاسدة مفهوماً يدلّ على عدم الوضع لها،لا على عدم الوضع لجامع يعمّها و غيرها،بداهة أنّ كلّ لفظ وضع لكلي يصحّ سلبه مفهوماً عن مفهوم فرده و إنّما اقتصر دام ظلّه في المتن على خصوص صحة السلب عن الفاسد،و لم يتعرض لعدم صحّة السلب عن الصحيح لأنّ صحّة الحمل على الصحيحة بالحمل الشائع لا يدل على الوضع لها لإمكان استناده إلى الوضع لجامع يعمّها و غيرها.

نعم صحّة الحمل على الصحيحة بالحمل الأوّلي كما فيه للصحيحي،إذ لو كان لفظ الصلاة موضوعاً لمفهوم الصحيحة و الأعمّ لزم الاشتراك اللفظي الّذي لا يلتزمه به الأعمّي،فهذا المقدار من إثبات صحة الحمل على الصحيحة حملا أوّلياً كاف في عدم الوضع للأعمّ عند الخصم.

ثم إنّ الصحيحي إنّما لا يدّعى صحّة السلب عن الأعمّ مع أنّه أنسب إمّا لعدم تعقّل الجامع على الأعمّ أو لأنّ موارد صحّة السلب منحصرة في الفاسدة.

قوله الأخبار الظاهرة في إثبات بعض الخواصّ إلخ :إلاّ أنّ الفرق بين الطائفة الأولى و الثانية اقتضاء الطائفة الثانية للوضع،لخصوص المرتبة العليا لا لجميع مراتب الصحيحة،بخلاف الأوّلي فإنّها آثار كلّ صلاة صحيحة فالدليل على الثانية أخصّ من المدّعى،بل منافٍ له على بعض الوجوه و سيجيء إن شاء اللّٰه تعالى ما يمكن الجواب به عن الاخبار مطلقاً.

قوله دعوى القطع بان طريقة الواضعين إلخ :نتيجة هاتين المقدمتين هو الوضع لخصوص المرتبة العليا فالأولى في تقريب المقدمة الأولى أن يقال،

اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست