responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 80

بمسمّى لفظ الصلاة فانّ صدق المسمّى على الأعمّ مقطوع به،و على الصحيح مشكوك،و أصالة الصحة لا تثبت أنّ المأتي به مسمّى لفظ الصلاة،و أمّا لو نذر لمن صلّى.

فيرد عليه ما أورده بعض الأعاظم-ره-في تقريراته [1]من أنّ النذر إن تعلّق بالمطلق فالصحيحي كالأعمّي غاية الأمر أنّ الصلاة مستعملة في الأعمّ مجازاً على الصحيح،و إن تعلق بخصوص الصحيحة فالأعمي كالصحيحي في لزوم إحراز الصحة بأصالة الصحة.

«أدلّة الصحيحي»

قوله:أنّ تكون نتيجتها واقعة في طريق إلخ :و مسألة النّذر من تطبيق الحكم الكلي المستنبط في محله على المورد،و أين هذا من ذاك.

قوله:و قد عرفت كونها مبيّنة بغير وجه إلخ :فلا ندّعي تبادر المعنى بنفسه و بشخصه ليقال إنّه مناف للإجمال،بل تبادره بوجهه و بعنوانه كعنوان الناهي و المعراج و نحوهما من الوجوه و العناوين.

قلت:الانسباق إمّا إلى ذهن المستعلم أو إلى أذهان العارفين.و لا بدّ من رجوع الأوّل إلى الثاني لأنّ الارتكاز في ذهن المستعلم معلوم قطعاً لتنصيص الواضع أو لغيره من العلائم،و الثاني لا مسرح له في زماننا،و ما ضاهاه إلى زمان معاصري الشارع و عترته عليهم السلام،إذ المفروض جهل الجميع بما وضع له،و إحراز انسباق الصحيحة أو الأعمّ إلى أذهان المحاورين للشارع و عترته عليه السلام منحصر طريقه في نقل موارد استعمالات الطرفين،و المقطوع من الانسباق عندهم انسباق معنى آخر غير المعنى اللغوي.

أمّا انسباق الموجه بأحد الوجوه و العناوين المزبورة فغير معلوم،بل مقطوع


[1] -مطارح الأنظار ص 11.

اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست