responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 630

الذاتيّة الراجعة إلى نفس الذات فانّ استحقاق العبادة من أجل المبدئيّة و الفيّاضيّة فيستحق العلّة انقياد المعلول لها،و تخضّعه لها فنفي فعليّة هذا المعنى في غيره تعالى لعدم كونه بذاته مبدأ مقتضياً لذلك،و يستحيل أن ينقلب عمّا هو عليه.

قوله:نعم لو كانت الدلالة في طرفه إلخ :لا يخفى أنّ الإخراج أنّما يستفاد من أداة الاستثناء و أنّ الهيئة التركيبيّة هنا لا تفيد زيادةً على مفرداتها إلاّ أنّ الإخراج ليس عين معنى سلب المجيء عن زيد مثلاً بل لازمه ذلك ممّا أنّ عدم الوجوب بعدم المجيء لازم العليّة المنحصرة لا عين معناها إذ العليّة هي المدخليّة،و لازم المدخليّة على وجه يخصّ بشيء عدم المعلول بعدمه لا أنّ العليّة متقوّمة بالوجود عند الوجود،و العدم عند العدم ضرورة أنّ العليّة من المفاهيم الثبوتيّة فتوهّم أنّ ما يسمّى مفهوماً عند القوم منطوق على القول به غفلة بيّنة.

قوله:و التحقيق أنّه لا يفيده إلاّ ما في ما اقتضاه المقام إلخ :يمكن تقريب إفادته للحصر بأنّ المعروف بين أهل الميزان و لعله كذلك عند غيرهم أيضا أنّ المعتبر في طرف الموضوع هو الذات و في طرف المحمول هو المفهوم حتّى في الأوصاف العنوانيّة المجعولة موضوعات في القضايا فالقائم مثلاً و إن كان مفهوما كليّاً لم يؤخذ فيه ما يوجب اختصاصه بشيء خاص إلاّ أنّ جعله موضوع القضيّة حقيقة لا بعنوان تقديم الخبر فاعتباره موضوعاً اعتباره ذاتاً فهو بما هو ذات لا يعقل أن تعرضه خصوصيّات متباينة كخصوصيّة الزيديّة و العمريّة و البكريّة بل لا يكون الواحد إلاّ معروضاً لخصوصيّة واحدة فاعتبار المعنى الكلّي ذاتاً بجعله موضوعاً و فرض المحمول أمراً غير قابل للسّعة،و الشمول هو المقتضي للحصر دائماً لا تقديم الخبر،و لا تعريف المسند إليه بمعنى إدخال اللام عليه فتأمّل.

اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 630
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست