responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 631

«المقصد الرابع في العام و الخاصّ»

قوله:فانّها تعاريف لفظيّة إلخ :قد مرّ في مبحث مقدّمة الواجب تفصيل القول في عدم مساوقة التعريف اللفظي لما يقع في جواب ما الشارحة فراجع ما هناك.

قوله:باختلاف كيفيّة تعلّق الأحكام به إلخ :أي باعتبار موضوعيّة للحكم يلاحظ على نحوين لا أنّ النحوين يتحقّقان بتعلّق الحكم به لاستحالة اختلاف المتقدّم بالطبع من ناحية المتأخّر بالطبع،بيانه أنّ مصاديق العام لها مفاهيم متقوّمة بالكثرة بالذات فلها وحدة مفهوميّة و كثرة ذاتيّة،و هذا المعنى الكذائي محفوظاً و إن ورد عليه اعتبارات مختلفة فقد يرتّب الحكم عليه بلحاظ تلك الكثرة الذاتيّة كما في الكلّ الأفرادي فجهة الوحدة و إن كانت محفوظة فهي ملغاة بحسب الاعتبار في مقام الموضوعيّة للحكم و قد ترتّب الحكم عليه بلحاظ تلك الوحدة كما في الكلي المجموعي فالكثرة و إن كانت محفوظة كيف و المفهوم متقوّم بها لكنّها ملغاة في مرحلة موضوعيّة المعنى لحكم واحد حقيقي كيف و يستحيل تعلّق حكم وحداني بالحقيقة بموضوعات متعددة،و في الشق الأوّل و إن كان الإنشاء واحداً إلاّ أنّه حيث كان بداعي جعل الداعي بالإضافة إلى فرد فرد من أفراد العام فهو مع وحدته مصداق للبعث الجدّي بالإضافة إلى كلّ فرد فرد و أمّا مع قطع النّظر عن الموضوعيّة للحكم فلا معنى للأصالة و التبعيّة فانّ نسبة الوحدة من جهة و الكثرة من جهة إلى المعنى على حدّ سواء ليس إحداهما أصلاً بالإضافة إلى الأخرى و هكذا الأمر بالنسبة إلى الاستيعاب و البدليّة فانّ وحدة المفهوم و الكثرة بالذات المقومتين للعام محفوظتان غاية الأمر

اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 631
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست