responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 620

التصديقي دون التصوري،و لا يعقل تعدد الكشف التصديقي بالنسبة إلى شيء واحد بخلاف الكشف التصوري فانّه يتعدد مع وحدة المكشوف بالعرض لا المكشوف بالذات لتشخّص الكشف و تقوّمه بالمكشوف في مرتبته،و لمكان التضايف بين المعرّف و المعرّف بالذات،و أمّا حمل المعرّف على الشأني حتّى يصحّ توارد المتعدد منه على معرّف واحد فهو خلف إذ الفرار من السببيّة إلى المعرفيّة لئلا يلزم خلاف الظّاهر من حمل السبب على الشأني عند سبق سبب آخر.

و التحقيق أنّ حقيقة التعليق على المعرّف و الكاشف لا معنى لها بل واقع التعليق على المنكشف و لعلّه في جميع القضايا واحد و فعليّة الترتّب المستفاد من الجملة لا يقتضي إلاّ فعليّة المترتّب عليه لا تعدّده لأنّ المفروض أن تعدد المترتّب لفرض تعدّد المترتّب عليه حقيقة،و لذا لم يستشكل هذا القائل في عدم تعدد البعث إذا لم يكن هناك سبب متعدد كما إذا قال مرتين«توضّأ»مثلاً فانّه يحمل الثاني على التأكيد فإذا لم يكن في الكلام دليل على تعدد السبب لفرض كون المذكور بعنوان الشرط معرفا لكونه من لوازم سبب الحكم حقيقة و فرض إمكان تعدّد اللوازم[1]لملزوم واحد فلا موجب لتعدّد المسبب.

اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 620
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست