responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 621

لا يقال:ظاهر القضيّة حينئذ ترتيب الحكم على الشرط بما هو لازم فعليّ لما هو سبب الحكم لا بما هو هو أو بما هو لازم بذاته لئلا ينافى عدم ترتّب الحكم فعلاً.

لأنّا نقول:اللزوم فعليّ أيضا فانّ اللازم الثاني أيضا له فعليّة اللزوم لكنّه مع عين ذلك الملزوم لأنّ لزومه شأنيٌّ و ليس في البين لفظ المعرّف و الكاشف حتّى يستظهر منه الفعليّة،و لعلّه وجه ابتناء المسألة على المعرفيّة و المؤثريّة فتدبّر.

قوله:مع أنّ الأسباب الشرعيّة حالها إلخ :لا يخفى عليك أنّ نفي العليّة عن العلل الشرعيّة و جعلها معرّفات إن أريد منه نفي الاقتضاء و التأثير كما هو ظاهر لفظ السبب فهو حقٌّ بداهة أنّ التكاليف و الاعتبارات الشرعيّة كلّها قائمة

اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 621
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست