responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 619

بأن يقال«إن قمت فتوضأ»و«إن نمت فتوضأ وضوء آخر»مع أنّ هذا التقييد لا يوجب تعيّن متعلّق البعث في مقام التعلّق فانّ كلّ واحد من الإطلاقين له الشمول بالإضافة إلى كلّ واحد من الافراد البدليّة و لا يتعيّن بهذا التقييد فرد من الافراد البدليّة لأحدهما دون الآخر و انّما يتعيّن لأحدهما في مقام الامتثال و هو مقام فعليّة التطبيق فيكون فعليّة التطبيق لمتعلّق البعث الآخر بفرد آخر و إذا لم يتضيّق دائرة المتعلّق في مرحلة وجود البعث و هو مقام التعلّق فوجود هذا القيد و عدمه من هذه الجهة على حدّ سواء و انّما يفيد التقييد لمقام الامتثال و فعليّة التطبيق،و كما أنّ التقييد اللفظي يفيد هذه الفائدة لمقام الامتثال فكذلك فعليّة بعث آخر تقتضي عقلاً فعليّة انبعاث آخر بفرد آخر و إنّما يتعارض الإطلاقان إذا كان لمتعلّقهما نحو من التعيّن بحيث يكون الواحد منبعثاً عن بعثين و صادراً عن علّتين مستقلتين.

قوله:لا مجرّد كون الأسباب الشرعيّة معرّفات إلخ :لأنّ فعليّة المعرفية[1]تستدعي معرّفاً برأسه كالسببيّة إذ المعرّف ما يوجب الكشف

اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 619
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست