responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 592

القراءة،و ليس الكلام في عدم سراية الحرمة بل في دخوله في محلّ النزاع،و هو النهي عن العبادة.

نعم التحقيق كون النهي متعلّقاً بالعبادة لأنّ الأعراض بسائط،و لا تعدّد لجنسها و فصلها في الوجود و إنّما يتمّ ذلك في الأنواع الجوهريّة بل التحقيق أنّ الشدّة و الضعف دائماً في الوجود فالوجود الخاصّ الّذي هو من العبادات منهيّ عنه،و لا تعدّد بوجه من الوجوه و إنّما يتصوّر التعدد في الوجود إذا كان الجهر و الإخفات كيفيّة عرضيّة قائمة بالكيف المسموع فانّ العرض و موضوعه متعددان في الوجود على المشهور،و العبادة نفس القراءة الممتازة وجوداً عن إحدى الكيفيّتين فليس النهي عن أحدهما نهياً عن القراءة كي يكون نهياً عن العبادة إلاّ أنّه باطل على جميع التقادير سواء قلنا إنّ الشدّة و الضعف في الوجود،أو في الماهيّة،و سواء قلنا بأنّ الشديدة و الضعيفة نوعان أو نوع واحد و من الواضح أنّ الشدّة في السواد مثلاً شدة في نفس السواد فكيف يكون أمراً آخر ما وراء السواد قائماً به.

قوله:لاستحالة كون القراءة إلخ :سياق الكلام يقتضي البحث عن دخول النهي عن الجزء و الشرط و الوصف اللاّزم في محل النزاع لا في بيان حكمه،و هذا البرهان متكفّل لحكم العبادة الّتي نهى عن وصفها اللازم مع أنّ مقتضاه عدم الأمر بالقراءة لا النهي عنها حتّى يدخل في مسألة العبادة المنهي عنها و تحقيق الحال ما تقدّم آنفا و منه يتضح حال ما أفيد في القسم الخامس حتّى بناءً على الامتناع فانّ الكلام في دخوله في محل النزاع لا في فساد العبادة لاتّحادهما مع المنهيّ عنه وجوداً و عدم كون النهي عن الغصب نهياً عن العبادة بديهيٌ فتأمّل.

«في اقتضاء النهي الفساد في العبادات»

قوله:و لا يكاد يمكن اجتماع الصحة بمعنى موافقة الأمر إلخ

اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 592
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست