لا يخفى عليك أنّ عدم الصحّة بهذا المعنى بديهيٌّ بعد امتناع اجتماع الحكمين بل المناسب في تحريم الاستدلال أنْ يقال إنّ صحّة العبادة و تأثيرها أثرها ليست لا بمعنى وقوعها قربيّة من المكلّف،و لا يعقل التقرّب بما هو مبغوض المولى فعلاً و إن لم نقل بالحاجة إلى الأمر في وقوع العبادة قربيّة حتّى يعمّ العبادات الذاتيّة فانّ صحتها و وقوعها مقرّبة لا يتوقّف على الأمر بها لكنّها تتوقّف على عدم مبغوضيّتها إذ المبعد بما هو مبعّد لا يكون مقرّباً.
قوله:لا ضير في اتّصاف ما يقع عبادة إلخ
:هذا و إن كان مصحّحاً لتعلّق النهي بالعبادة إلاّ أنّ الالتزام بحرمتها و إن لم يقصد بها القربة بنحو من الأنحاء في غاية الإشكال مضافاً إلى أنّ مثلها فاسد و إن لم يتعلّق به النهي فلا وجه للبحث عن اقتضاء النهي للفساد إلاّ بلحاظ صحة إتيانه عبادة مع قطع النّظر عن النهي إذ لا يتوقّف التقرّب على إحراز الأمر و ملاكه،فمع النّهي لا يمكن التقرّب به و لو رجاءً.
أو يقال إنّ البحث جهتي كالبحث عن اقتضاء النهي لفساد المعاملة مع أنّها بمقتضى الأصل و في حدّ ذاتها محكومة بالفساد.
و أمّا دفع الإشكال الأوّل بأنّ إتيان العمل للّٰه بطود لام الصلة لا الغاية ممكن،و يتحقّق به العباديّة و إن لم يكن هناك أمر و لا ملاكه بل كان مبغوضاً فعلاً فلا ينافي عدم مبغوضيّة ذات العمل تعليماً أو بداع أخر.
فمدفوع:بأنّه يتّجه بالإضافة إلى العبادات الذاتيّة فانّ العمل للّٰه بنحو لام الصلة معناه العمل الإلهي و لا يعقل ذلك إلاّ في المحسنات الذاتيّة و مفروض الكلام في غيرها.
قوله:هذا فيما إذا لم يكن ذاتاً عبادة كالسجود إلخ
:قد عرفت في أوائل المبحث و في غيره أنّ المراد بالعبادة الذاتيّة ما كان حسناً بذاته من دون حاجة في إضافته إلى المولى إلى أمر و نحوه كالسجود فانّ التخضّع للمولى بالركوع و السجود أمر معقول مع عدم الأمر منه بل مع النهي عنه غاية الأمر أنّه