responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 575

قريباً فالتطهير المنهيّ عنه لا بدّ من أن يكون بعنوانه مقدوراً في ظرف الامتثال فلا بدّ من الالتزام بأحد أمرين،إمّا عدم توقف الطّهارة على قربيّة الوضوء حتّى يمكن حصولها في ظرف امتثال النهي المبعد مخالفته المضاد للقربيّة و هو خلف و خلاف ما اتّفقت عليه الكلمة،و إمّا عدم كون الحرمة ذاتيّة كي لا تكون لها مخالفة موجبة للبُعد المنافي للقُرب فالفارق بين التطهير و الصّلاة أنّ عنوان التطهير ملازم للقُرب فلا يعقل تعلّق الحرمة الذاتيّة به و عنوان الصّلاة غير ملازم للقُرب بل يجتمع مع القرب و عدمه و عباديّته الذاتيّة محفوظة على أيّ حال.و تمام الكلام في محلّه و لنا وجه آخر في نفي الرجحان الذاتي بمعنى الحسن العقلي للطّهارات تعرضنا له في مبحث مقدّمة الواجب فراجع.

قوله:للقطع بحصول النجاسة إلخ :و كون النجاسة مسببة إمّا من ملاقاة الإناء الأوْلى فراجع.

قوله:للقطع بحصول النجاسة إلخ :و كون النجاسة مسببة إمّا من ملاقاة الإناء الأولى،أو الثّانية لا يوجب تردّد الفرد ليقال إنّ الفرد الحاصل بملاقاة الأوّلي على تقديره قطعيّ الارتفاع بملاقاة الإناء الثّانية بشرائطها،و الفرد الحاصل بملاقاة الثانية مشكوك الحدوث،و الأصل عدمه بل التردّد في السبب لا في المسبب و ليس السبب مشخّصاً لمسببه حتّى يكون النجاسة متشخّصة تارةً بملاقاة الإناء الأولى،و أخرى بملاقاة الإناء الثانية بل النجاسة الموجودة حال ملاقاة الإناء الثانية شخص من النجاسة قائمة بموضوع شخصي يتردّد أمر سبب هذا الشخص بين الملاقاتين،و الأصل بقاؤه و أمّا أصالة عدم تأثير الملاقاة الثانية فلا أصل لها إلاّ إذا رجعت إلى أصالة عدم النجاسة و المفروض أنّ الأصل بقاء تلك النجاسة المتيقّنة حال ملاقاة الإناء الثانية،و لا منافاة لما ذكرنا مع ما سيجيء في كلامه قده من العلم إجمالاً بنجاسة البدن حال الملاقاة الأوّلي،أو الثّانية فانّ الزّمان مشخّص فالنجاسة الحاصلة في زمان غير النجاسة الحاصلة في زمان آخر،و لا يجري فيه الاستصحاب للقطع بارتفاع الأولى لفرض حصول

اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 575
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست