responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 574

نعم بناء على استقراء أكثر الموارد يظنّ بأنّ الحكم مرتّب على الكلّي بما هو كلّي فيظن بثبوته للمشكوك ما لم يتخلّف و لو في مورد واحد فانّه كاشف قطعي عن أنّ الحكم غير مرتّب على الكلّي بما هو كلّي،و إلاّ لما تخلّف في مورد بخلاف الغلبة فانّها لا ينافيها التخلّف فانّ مناطها ليس الظنّ يترتّب الحكم على الكلّي بما هو كلّي بل مجرد تردد المشكوك بين الدخول في الغالب أو النادر و أرجحيّة الأوّل في نظر العقل.

قوله:انّما تكون لقاعدة الإمكان إلخ :ليس الغرض مجرّد وجود الدليل على الحرمة لأنّ ميزان ترتّب الحكم على الكلّي بما هو و عدمه وحدة الواسطة في الثبوت و تعدّدها لا وحدة الواسطة في الإثبات و تعددها،كما هو واضح بل الغرض وجود الدليل على أنّ الواسطة أمر آخر غير ما يتوهّم و هي الحيضيّة الثابتة بقاعدة الإمكان،و الاستصحاب فانّها المقتضية للحرمة إلاّ أنّ الحرمة بما هي حرمة غالبة على الوجوب في مورد الدوران،و لا أنّ المفسدة المقتضية للحرمة بما هي مفسدة غالبة على المصلحة المستدعية للوجوب بما هي مصلحة.

قوله:فانّ حرمة الوضوء من الماء النجس ليس إلاّ تشريعيّاً إلخ تسليم عدم الحرمة الذاتيّة في الوضوء و احتمالها في الصّلاة إن كان من جهة عدم تعقّل الحرمة بالإضافة إلى العبادة حيث لا عبادة إلاّ إذا أتى بها بداع الأمر،و لا أمر مع النهي في ظرف امتثال النهي فهو في الصّلاة و الوضوء و ساير العبادات على حدّ سواء،و إن كان من جهة تعقّل الحرمة الذاتيّة في الصّلاة من حيث أنّها عبادة ذاتيّة لأنّها خضوع،و إظهار للتذليل،و تعظيم له تعالى،و كلّها عناوين حسنة بالذات فيصحّ إتيانها كذلك حتّى بعد النهي عنها غاية الأمر أنّها غير مقرّبة لمضادّة القرب مع البعد المتحقق بمخالفة النهي،فيمكن فرضها في الطهارات فانّ النظافة راجحة عقلاً و لذا جعلت من الراجح بالذات.

و الجواب أنّ الطهارة المنهيّ عن تحصيلها ملازمة شرعاً لوقوع الوضوء مثلاً

اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 574
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست