responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 561

الإشارة إليهما فراجع كما عرفت أنّ هذا الحكم الإرشادي من العقل أيضا لا يجدي في التعبديّات بل في التوصّليّات.

نعم يمكن تصحيح الصّلاة في حال الخروج بتقريب أنّ المتحقّق من الاجزاء الصلاتيّة حال الخروج غير متّحدة مع الكون الغصبي إذ اللازم أن لا يفعل زائداً على الخروج فالصّادر من المكلّف ليس إلاّ التكبير و القراءة و الإيماء للركوع و السجود و التكبير و القراءة من الكيف المسموع الّذي لا مساس له بقضاء الغصب فلا يكون تصرفا عرفا في الغصب و لا يعد خرق الهواء الناشئ من الصوت تصرّفاً عرفيّا في الهواء الداخل في ملك الغير كما أنّ الإيماء للركوع و السجود أيضا لا يعدّ تصرّفاً في الغصب فما هو غصب و هو الخروج لا اتّحاد له مع شيء من أجزاء الصّلاة في هذه الحال بل ربما أمكن أن يقال بعدم اتّحاد أجزائها في غير هذه الحال أيضا،مع الكون الغصبي،بدعوى أنّ الرّكوع و السّجود و القيام و العقود هيئات و أوضاع خاصة من مقولة الوضع كما أنّ التكبيرة و القراءة و الأذكار من مقولة الكيف المسموع و الحركات المتخللة بين هذه الهيئات مقدّمات للركوع و السجود و القيام و العقود لا مقومات لها فما هو من الاجزاء لا اتّحاد له مع الغصب و ما هو تصرّف في الغصب عرفاً ليس من الاجزاء و أوضاع المصلي نظير كيفه المبصر كسواده،و احمراره،و بياضه لا مساس له بالغصب فكما أنّ جعل بدنه محمراً أو مسودّاً في الغصب لا يعدّ تصرّفاً في الغصب كذلك جعل شخصه ذا هيئة خاصة من القيام و القعود و الركوع و السجود و كون الوضع ذا نسبة إلى الخارج غير كونه بنفسه تصرّفاً في الغصب خارجا فمجرد كون الوضع ذا نسبة إلى الخارج غير نسبته إلى موضوعه دون الكيف المبصر فانّه لا نسبة له إلى غير موضوعه لا يجدي شيئا بعد عدم عدّه تصرّفاً في الغصب عرفاً.

لا يقال:كونه في الغصب أيضا ليس إلاّ من مقولة الأين،و هي أيضا عرض من أعراض التشخص لا من أعراض المكان و ليس له إلاّ نسبته إليه كسائر الاعراض النسبيّة كمقولة الوضع فإذا لم يكن هذه النسبة محققة للغصبيّة فما المحقق لها في

اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 561
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست